تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
53
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
كالبيع فيكون الأصل فيه أيضا هو اللزوم كما أن الأمر كك في البيع فلا وجه للمصنف لاستثنائه خصوصا على مسلكه نعم على مسلكنا من منع الاستصحاب في الشبهات الحكمية فهو لا يجرى فافهم . قوله ثم إن ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم انّما هو في الشّك في حكم الشّارع باللزوم أقول حاصل كلامه أن ما تقدّم من التمسّك بالعمومات انّما هو في الشّبهات الحكميّة وأما الشبهات الموضوعية بأن يقع العقد في الخارج ولا ندري أنه من القسم اللازم أو من القسم الجائز فإنّه قلنا بجواز التّمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقية فأيضا لا بأس بالتّمسّك بالعمومات في الفرد المردد والا فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وهو استصحاب الأثر أي الملكيّة ويسمى باستصحاب الحكمي . أقول تارة يكون في موارد الشّبهات الموضوعية أصل موضوعي يقتض الجواز فلا كلام لنا فيه كما إذا وقعت هبة في الخارج فلا ندري أنها من القسم اللازم أو من القسم الجائز بان نشك في كونها على وجه قربى ليدخل تحت قولهم عليهم السلام ما كان للّه لا يرجع أوليس على وجه قربى ليكون في حقّ الرجوع فإن الأصل هنا عدم كونه على وجه قربى فيثبت الجواز وكذا إذا شككنا في كونها لذي رحم أو لغيره فنقول ان الأصل عدم كونها لذي رحم فتكون الهبة جائزة وهكذا إذا شككنا في اللزوم والجواز مع كونه مسبوقا بالخيار فإنّه نستصحب الخيار فنحكم بالجواز وفي جميع ذلك مقتضى الأصل الموضوعي هو الجواز . وأخرى يكون في تلك الموارد أصل موضوعي يقتض اللزوم كما